السيد أحمد الموسوي الروضاتي
429
إجماعات فقهاء الإمامية
المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار . . . الكافي في الفقه / باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه * فعل الحج لغير وجه اللّه تعالى والإخلاص به لا يكون عبادة صحيحة * حج الأغلف باطل - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 192 ، 193 : وفعل الحج لغير وجهه والإخلاص به لا يكون عبادة صحيحة بالاتفاق ، ومع فقد الإحرام لا يصح كما لا تصح الصلاة من دون الطهارة ، ومع تكامل ما قدمناه من الشروط وكون الحاج أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد عليهم السّلام . * تعلق الإحرام بالحج والعمرة فاسد - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 208 : وليقل المتمتع : ( لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك ) ولا يقل ( بحجة وعمرة تمامها عليك ) . لأن ذلك تعليق منه للإحرام بالحج والعمرة وهو فاسد باتفاق . . . الكافي في الفقه / فيما تعبد اللّه سبحانه لفعل الحسن والقبيح * يسقط العقاب بالتوبة - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 242 : وتلزم كلا منهما « 1 » التوبة بما اقترفه من كفر أو فسق ، ليخرج بها عن قبيح الإصرار والعزم على القبيح ، ولكونها من جملة الواجبات الشرعية المؤثرة لاستحقاق الثواب لفعلها والعقاب للإخلال بفرضها ، ولحصول الإجماع على سقوط العقاب بها . وحقيقتها : الندم على ماضي القبيح لوجه قبحه ، والعزم على اجتناب مثله في المستقبل . . . * الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 245 : لكون ذلك أمرا بمعروف ونهيا عن منكر اتفق الكل على وجوبهما . . .
--> ( 1 ) الكافر والفاسق .